عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

337

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 337 ] قال ابن حبيب عن اصبغ في صحيح قال : ثلث رقيقى أحرار انه لا ينوى , ويعتقون كلهم ولا يسهم بينهم . قال ابن المواز : وأما إن قال : انصاف رقيقى . أو أثلاثهم . فلا يسهم في ذلك في الصحة ولا في الوصية ولكن يعتق منهم الجزء الذي سمى من كل رأس عن حمل ذلك الثلث في الوصية , فأما في الصحة , فيعتق ذلك ويستتم باقيهم عليه . قال سحنوتن في كتاب ابنه : وإن قال لعبدين لده في صحته : نصفكما حر . قيل له : أعتق أيهما شئت . وإن قال : انصافكما حران . عتق نصفاهما حين تكلم بالقضاء , وأتم عليه نما بقي منهما . وإن قال : نصف رقيقى أحرار . وهما اثنان أو أربعة , فليحلغ في قةلى انه ما أراد واحدا بعينه ثم يختار من يدعتق إلى مبلغ نصف قيمتهم ولا يمين عليه عند ابن عبدوس . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : ومن قال لأربعة اعبد له أحدكم حر . عتق ربع قيمتهم بالسهم , فإن قال لاثنين منهما بعد ذلك ليس أحدكما ( الذي ) ( 1 ) أردت بالعتق . / ثم مات , قال : فلا يعتق إلا ثلث قيمتهم بالسهم ويكون الاثنان اللذان ( 2 ) قال إنما في مقام عند واحد في جميع قيمتهما قيمة واحدة , وفى الضرب بالسهم عنهما حتى حتى كأنهما عبد واحد , فإن خرج السهم لهما وقيمتهما الثلث اقرع بينهما فعتق ممن خرج السهم لهما مثل نصف قيمتهما , مثل ما لو لم يقل إلا لهما : أحدكما حر ورد نصف قيمتها إلى ذنيك المشكوك فيهما أقل من الثلث كان للآخرين تمام الثلث مع نصف هذه القيمة . وفلاى الباب الأول من أبواب القرعة شئ من ذكر عتق الصحة . . .

--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) في الأصل : الذان اللذان . هو تصحيف .